منتديـــــات علي بن خـــــــزان
مرحبا بك عزيزي الزائر في منتديات علي بن خزان. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه
منتديـــــات علي بن خـــــــزان
مرحبا بك عزيزي الزائر في منتديات علي بن خزان. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه
منتديـــــات علي بن خـــــــزان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أحكام مهمة تتعلق بالآذان والمؤذن

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
فؤاد من باريس
عضو ذهبي
عضو ذهبي



ذكر عدد الرسائل : 694
العمر : 53
الموقع : sultan org/a
المزاج : ابتسامة
أعلام الدول : أحكام مهمة تتعلق بالآذان والمؤذن Female11
تاريخ التسجيل : 23/04/2010

بطاقة الشخصية
أ:

أحكام مهمة تتعلق بالآذان والمؤذن Empty
مُساهمةموضوع: أحكام مهمة تتعلق بالآذان والمؤذن   أحكام مهمة تتعلق بالآذان والمؤذن I_icon_minitimeالأحد مايو 16, 2010 10:45 pm

1- صفات المؤذن .
يشترط في
المؤذن أن يكون مسلماً، عاقلاً، ذكراً، أميناً، عالماً بالوقت . فلا يصح من كافر، ولا مجنون، ولا من امرأة
لأنها ليست ممن يشرع لها الأذان، سواء كان أذانها للرجال، أو لبنات جنسها، أو
لنفسها، فإن ذلك لم يعهد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في زمن أصحابه رضي
الله عنهم، ولا من بعدهم . ويشترط أن يكون
المؤذن أميناً، فهو أمينٌ على وقت الصلاة والصيام، وهو أمين على عورات الناس حيث كان
المؤذنون-قديماً- يؤذنون من على المنائر وكانت تشرف على بيوت الناس ومحلاتهم . وفي
الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم ارشد
الأئمة ، واغفر للمؤذنين )
([1]) . ويشترط
في المؤذن أن يكون عالماً بالوقت، أي أوقات الصلوات؛ وذهب بعض أهل العلم بأن العلم
بالوقت ليس شرطاً في المؤذن، فإن ابن أم مكتوم كان رجلاً أعمى وكان لا يؤذن حتى
يقال له أصبحت أصبحت. أي أن له من يعلمه بدخول الوقت . وفي زماننا هذا يعتمد
المؤذنون والناس على التقويم الذي يصدر من جهات تعتني بتحديد أوقات الصلوات، فخف الحمل
على المؤذنين .


مسألة: لو كان
عند مؤذن تقويمان بينهما فرق يصل إلى خمس دقائق، وكلا التقويمين صادر من جهة تعتني
بتحديد أوقات الصلوات وتتحرى الدقة فيه ؟


الجواب: إذا اختلف
تقويمان وكل منهما صادر عن عارف بعلامات الوقت، فإننا نقدم المتأخر في كل الأوقات؛
لأن الأصل عدم دخول الوقت، مع أن كلا من التقويمين صادر عن أهلٍ، وقد نص
الفقهاء-رحمهم الله- على مثل هذا فقالوا: لو قال لرجلين ارقبا لي الفجر، فقال
أحدهما: طلع الفجر، وقال الثاني: لم يطلع؛ فيأخذ بقول الثاني، فله أن يأكل ويشرب
حتى يتفقا بأن يقول الثاني: طلع الفجر . أما إذا كان أحد التقويمين صادراً عن أعلم
وأوثق فإنه يُقدم .اهـ . ([2]) .


ويستحب أن
يكون المؤذن حسن قوي الصوت؛ قوي الصوت حتى يُسمع أذانه، وحسن الصوت لأنه أرق
لسامعه . وفي وقتنا هذا منّ الله علينا
بمكبرات الصوت التي تبلغ صوت المؤذن إلى أماكن بعيدة ويؤخذ هذا الاستحباب من قول رسول الله صلى الله
عليه وسلم لعبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي أُري الأذان في منامه: ( إنها
لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألقه عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتاً
منك.. الحديث )
([3]) . والصوت
الندي أي الرفيع .


مسألة 2: هل يصح
أذان الصبي المميز ([4])
؟



الجواب: من أهل العلم من قال لا يعتد بأذان الصبي
المميز، لأن الأذان مشروع للإعلام، و لا يحصل الإعلام بقول الصبي المميز لأنه لا
يقبل خبره ولا روايته، وهذا قياسٌ منهم على الفاسق . وذهب آخرون إلى الاعتداد
بأذان الصبي المميز، منهم : عطاء والشعبي
وابن أبي ليلي والشافعي . وروى ابن المنذر ، بإسناده عن عبد الله بن أبي بكر بن أنس قال: كان عمومتي يأمرونني أن
أؤذن لهم وأنا غلامٌ، ولم أحتلم، وأنس بن مالك شاهدٌ ولم ينكر ذلك . ([5]) .


وتوسط
آخرون فقالوا: إن أذن معه غيره فلا بأس، وإن لم يكن معه غيره فإنه لا يعتمد عليه،
إلا إذا كان عنده بالغ عاقل عارف بالوقت ينبهه عليه . وهذا هو الصواب .اهـ ([6]) .


مسألة 3: لو تشاح
أو اختلف اثنان فأكثر على الأذان، كل منهم
يريد أن يؤذن. فما العمل حينئذ ؟


الجواب: ينظر في
أحسنهم وأرفعهم صوتاً، ومعرفة بالوقت، وأكثرهم أمانة . فإن تساووا في ذلك أُقرع
بينهم . وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في المبادرة إلى الأذان ولو بالاقتراع
فقال عليه الصلاة والسلام : ( لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم
يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ... )
الحديث ([7]) . وقد فعل ذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه،
فإنه لما كانت وقعة القادسية ، وأصيب المؤذن، تشاح أناس في الأذان واختلفوا، فأقرع
بينهم سعد رضي الله عنه ([8]) . وهذا محمول على أنهم تساووا في الشروط الواجب
توفرها في المؤذن ولذلك أقرع بينهم .


تنبيه : يحرم أخذ
الأجرة على الأذان والإقامة، والمراد بأخذ الأجرة أي يعقد على الأذان والإقامة عقد
إجارة . فعن عثمان بن العاص رضي الله عنه قال : إن من آخر ما عهد إلي رسول الله
صلى الله عليه وسلم أن : ( اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجراً) قال أبو
عيسى: حديث عثمان حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم: كرهوا أن يأخذ
المؤذن على الأذان أجراً، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه ([9]) . وعلة
التحريم أن الأذان والإقامة عبادة لا يجوز أخذ الأجرة عليها. ولكن يرزق للمؤذن من
بيت مال المسلمين، لأن الحاجة داعية إلى ذلك، وإلا تعطلت المساجد، وينبغي أن يقدم
المتطوع إن كان أهلاً للقيام بوظيفة الأذان .


تنبيه آخر
:

ليس للمؤذن مكاناً مخصصاً في المسجد يجتنب فلا يجلس فيه إلا المؤذن، كما يفعل في
كثير من المساجد اليوم، ومن سبق إلى مكان
فهو أحق به، والأولى بالمؤذنين أن لا يتخذوا مكاناً راتباً خلف الإمام حتى
لا يظن أنه سنة تتبع . قال الشيخ محمد بن إبراهيم –رحمه الله-: الأذان ليس وجوده
في المسجد شرطاً بل كان أصل الأذان خارج المسجد، وكون المؤذن له مكان مخصوص في
المسجد هذا ليس مشروعاً، ولا أن يختص بمكان دون مكان . إنما يقيم في مكانه بشرطه
إذا كان فيه سهولة. أما كونه مكاناً راتباً فليس له أصل، بل تسوهل بذلك، ولكون
المبادرة تحصل بالإقامة والعلم بالإمام . وإذا كان كذلك فينبغي أن يخلف [ أي :
ينتقل] المؤذن عن مكانه حتى يعرف الناس أن هذا ليس من السنة في شيء. نعم هو جائز،
لكن ينبه على أنه ليس بسنة ([10]) .





2- أوقات
الصلوات .



الأصل في
المواقيت حديث إمامة جبريل عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم . قال صلى الله
عليه وسلم : ( أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت
الشمس وكانت قدر الشراك، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، وصلى بي ـ يعني المغرب ـ
حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام
والشراب على الصائم، فلما كان الغد صلى
بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين
كان ظله مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل،
وصلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك،
والوقت ما بين هذين الوقتين )
([11]).


أ- صلاة
الظهر :

ووقتها يبدأ من زوال الشمس حتى يصير ظل كل شيء مثله، وتعجيل صلاة الظهر أفضل
للأحاديث الآمرة بفعل الصلاة في أول وقتها، ولكن قد تؤخر صلاة الظهر إذا كان الحر
شديداً فتؤخر طلباً لبرودة الجو . فعن أبي
ذر الغفاري رضي الله عنه قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد
المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( أبرد ) .ثم أراد أن يؤذن فقال له: (
أبرد )
.حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن شدة
الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة )
([12]) .


ب- صلاة
العصر:

ووقتها يبدأ من مصير كل ظل مثله ، حتى يصير ظل كل شيء مثليه . وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما
يدل على أن آخر وقت العصر ما لم تصفر الشمس، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ...ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ) الحديث
([13]) . والجمع
بين الحديثين ممكن بأن يقال : بأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ صلاة العصر عند
مصير ظل كل شيء مثليه، وانتهى عند اصفرار الشمس، وذلك ممكن في وقت الشتاء عندما
يكون وقت العصر قصيراً ([14]) . قال محمد
بن عثيمين
: وسواء صح هذا الجمع أم لم يصح فإن الأخذ بالزائد متعين، لأن الأخذ
بالزائد أخذٌ بالزائد والناقص، والأخذ بالناقص إلغاء للزائد. وعليه فنقول: وقت
العصر إلى اصفرار الشمس .اهـ ([15]) .


ت- صلاة
المغرب :

وقتها من مغيب الشمس إلى مغيب الحمرة في
السماء، ووقتها يتراوح بين ساعة وربع إلى ساعة ونصف وثلاث دقائق تقريباً بعد الغروب (5) . والسنة تعجيل صلاة المغرب وعدم تأخيرها، ويكون
ذلك بمقدار الوضوء بعد الأذان وأداء ركعتين ونحو ذلك.


ث- صلاة
العشاء :

من مغيب الشفق حتى نصف الليل . كما جاء في
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (
ووقت العشاء إلى نصف الليل)
([16]) . ويستحب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل مالم
يشق على الناس ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت : أعتم النبي ذات ليلة. حتى ذهب عامة الليل، وحتى نام أهل المسجد
ثم خرج فصلى. فقال: ( إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي ) ([17]) .


(فائدة): في حديث
جابر بن عبد الله في بيان أوقات الصلوات قال : ( والعشاء أحياناً وأحياناً: إذا
رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطئوا أخر )
([18]) . فصلاة
العشاء يُراعى فيها تكثير الجماعة فيستحب الانتظار إذا تأخروا، على أن لا يشق ذلك
على من حضر المسجد.


ج- وقت
صلاة الفجر :
من طلوع الفجر
الثاني وهو البياض الممتد من الشمال إلى
الجنوب ([19]) ، حتى
طلوع الشمس . وتعجيل صلاة الفجر وإيقاعها
في أول وقتها أفضل .





3- الأذان
قبل الوقت وبعده .



ينبغي على
المؤذن أن يجتهد في إيقاع الأذان في وقته المحدد،
فإن أذن قبل الوقت ثم تبين له أن وقت الصلاة لم يدخل بعد، فعليه أن يعيد
الأذان بعد دخول وقتها .


أما إن
تأخر المؤذن عن الأذان في وقته، فإن كان أهل المسجد يسمعون أذان غيره فلا يؤذن،
وإلا لزمه الأذان ([20]) .





4-هل يلزم الطهارة
للأذان ؟



يستحب
للمؤذن أن لا يؤذن إلا أن يكون متطهراً من الحدث الأصغر، ولا يجب عليه؛ فإن أذن
وهو متلبس بالحدث الأصغر صح أذانه، وذلك أن ألفاظ الأذان دون مرتبة ألفاظ القرآن،
والمحدث حدثاً أصغر يباح له قراءة القرآن عن ظهر قلب.


والحدث
الأكبر كذلك لا يجب التطهر منه للأذان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم –كما قالت
عائشة-: كان يذكر الله على كل أحيانه ([21]) .


وليس مع من
اشترط الطهارة للأذان حجة أو مستمسك إلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي
والبيهقي : ( لا يؤذن إلا متوضئ ) ([22]) . قال عنه
ابن حجر: في إسناده ضعف ([23]) . وفي
المغني قال : رواه الترمذي، وروي موقوفاً على أبي هريرة ، وهو أصح من المرفوع ([24]) .





5-هيئة المؤذن عند الأذان .


من السنة أن يكون أداء المؤذن للأذان من قيام، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن
عمر : ... فقال عمر: أولا تبعثون رجلاً
ينادي بالصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا بلال، قم فناد
بالصلاة )
([25]) .
وعليه أكثر أهل العلم فإنهم لا يجوزون أذان القاعد إلا من علة، ورخص أهل
العلم الأذان للمسافر ماشياً كان أو راكباً، وكان ابن عمر-رضي الله عنهما- يؤذن
على راحلته ثم ينزل ويصلي. وإذا أبيح فعل النافلة على الراحلة، كان الأذان من باب
أولى ([26]) .


ومن السنة أن يستقبل المؤذن القبلة ببدنه حال
أذانه، قال ابن المنذر : أجمع أهل
العلم على أن من السنة أن تُستقبل القبلة بالأذان ([27]) . ويستحب
أن يجعل إصبعيه في أذنيه، لحديث عون بن
أبي جحيفة عن أبيه قال: ( رأيت بلالاً يؤذن ويدور ([28]) ، ويُتبع فاه ها هنا ، وها هنا، وإصبعاه في أذنيه...) الحديث
([29]). وفائدة وضع الإصبع وهي السبابة في الأذن أنه
أقوى وأرفع لصوت المؤذن، وكذلك لو رآه أصم أو أحد من بعيد لعلم أنه يؤذن . وفي الأثر السابق أيضاً سنة الالتفات بالوجه
يميناً وشمالاً بالحيعلتين. فيقول حي على
الصلاة مرتين يلتفت في كل مرة بوجهه جهة اليمين دون استدارة البدن، ثم ينادي بـ حي
على الفلاح مرتين يلتفت في كل مرة بوجهه جهة الشمال دون استدارة البدن .


( تنبيه : الحكمة من الالتفات يميناً
وشمالاً إبلاغ المدعوين من على اليمين وعلى الشمال، وبناءً على ذلك : لا يلتفت من
أذّن بمكبر الصوت؛ لأن الإسماع يكون من "السماعات" التي في المنارة؛ ولو
التفت لضعف الصوت؛ لأنه ينحرف عن " الآخذة" ) ([30]) .





6- صفة
الأذان والإقامة .




للأذان صفتان، الأولى أذان بلال بن رباح-رضي الله عنه-، والثاني أذان أبي
محذورة-رضي الله عنه- . وكلاهما صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
والعمل بهما من السنة، ولكن ينبغي مراعاة أحوال الناس السامعين، فإن كانوا أهل علم
ومعرفة بالأذان، فيستحب فعل هذا مرة، وهذا مرة . وإن كان غير ذلك، ويُخشى منه
التشويش على الناس، فلا ينبغي للمؤذن أن يعمل بسنة تؤدي إلى مفسدة .



أ- فأذان بلال-رضي الله عنه- :
ورد في قصة الرؤيا التي أُريها عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس
يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت يا
عبد الله أتبيع الناقوس قال وما تصنع به فقلت ندعو به إلى الصلاة قال أفلا أدلك
على ما هو خير من ذلك فقلت له بلى قال فقال تقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول
الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي
على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله .



قال ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال وتقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر، الله
أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على
الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال: (إنها
لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك
)
فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في
بيته فخرج يجر رداءه ويقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (
فلله الحمد )
([31]).


ب- وصفة أذان أبي محذورة-رضي الله عنه- : قال[أبو محذورة]: خرجت في نفر فكنا ببعض طريق
حنين مقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين فلقينا رسول الله صلى الله عليه
وسلم في بعض الطريق فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله
صلى الله عليه وسلم فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنه متنكبون فظللنا نحكيه ونهزأ به
فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت فأرسل إلينا حتى وقفنا بين يديه فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع ) فأشار القوم إلي وصدقوا فأرسلهم كلهم وحبسني
فقال: ( قم فأذن بالصلاة ) فقمت فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم
التأذين هو بنفسه قال: ( الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن
لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن
محمدا رسول الله، ثم قال ارجع
فامدد
صوتك، ثم قال قل: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن
محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على
الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله . )
ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها
شيء من فضة فقلت: يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة فقال: ( أمرتك به) فقدمت
على عتاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فأذنت معه بالصلاة عن
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ([32]) .





وأما الإقامة :


فعلى ما ذكرنا في حديث عبد الله بن زيد بن عبد
ربه رضي الله عنه قال : ( ... ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال وتقول إذا أقمت
الصلاة الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،
حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله
أكبر، لا إله إلا الله ...) الحديث ([33]) .


وذهب أبو حنيفة إلى أن الإقامة مثل الأذان
ويزيد الإقامة مرتين، وذهب مالك إلى أن الإقامة عشر كلمات، كما في حديث عبد الله
بن زيد؛ تقول: قد قامت الصلاة مرة واحدة ([34]) .


قال ابن خزيمة : الصحيح ما رواه محمد
بن عبد الله بن زيد عن أبيه : ( ثم استأخر غير كثير، ثم قال مثل ما قال ، وجعلها
وتراً، إلا أنه قال : قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة ) . وهذه زيادة بيان يجب
الأخذ بها، وتقديم العمل بهذه الرواية المشروحة. وأما خبر أبي محذورة في تثنية
الإقامة، فإن ثبت كان الأخذ بخبر عبد الله بن زيد أولى؛ لأنه أذان بلال، وقد بينا وجوب تقديمه في الأذان، فكذا في
الإقامة، وخبر أبي محذورة متروك بالإجماع في الترجيع في الإقامة. اهـ ([35]) .


تنبيه: يزيد
المؤذن في أذان صلاة الفجر خاصة ( الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم)
مرتين آخر الأذان بعد الحيعلتين ، وقبل التكبير .
جاء ذلك مصرحاً به في حديث أبي محذورة –الآتي ذكره- .


مسألة : لو غلط المؤذن فنقص جملة أو أكثر من جمل
الأذان، ثم لم يعلم إلا بعد انقضاء الأذان فهل يعيد الأذان أم ماذا يفعل؟ ولو أذن
مؤذن ثم عرض له شيء من مرض أو إغماء ولم
يكمل الأذان، فهل يجوز لغيره أن يكمله ؟


الجواب : ( نعم يعيد الأذان، لأن الأذان الذي وقع منه
مخالف للمشروع من جهة نقصه لكن إذا انتبه للنقص أو نبه عليه في الحال قبل طول
المدة أتى بما ترك وما بعده ) ([36]) . أما من أذن ثم عرض له عذر منعه من إكمال
الأذان، فيجوز لغيره أن يكمله، ولو أعاده من أوله فلا حرج عليه ([37]) .


فائدة : لا
ينبغي ولا يستحب للمؤذن أن يجيب نفسه، بعد ذكر جمل الأذان، فما يحصل للمؤذن من
الفضل بالأذان لا يدركه المجيب ([38]) .





7- صفة الترجيع في الأذان .


صفة
الترجيع الوارد في أذان أبي محذورة :هو أن يعمد المؤذن إلى ذكر الشهادتين
مرتين مرتين بصوت منخفض يسمع نفسه، ثم يعود ويرفع بهما صوته . يوضح ذلك حديث أبي محذورة في قصة تعلمه الأذان من رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال : قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان ، قال : فمسح على مقدم رأسي
وقال : ( تقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر: ترفع بها صوتك ، ثم
تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول
الله، أشهد أن محمداً رسول الله: تخفض بها صوتك، تم ترفع بالشهادة أشهد أن لا إله
إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً
رسول الله، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح، حي على الفلاح .
فإن
كان صلاة الصبح قلت : الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم، الله أكبر، الله
أكبر، لا إله إلا الله )
([39]) .





8- هل يفرد المؤذن لفظ التكبير أم يثنيه ؟ .


وبمعنى آخر هل يقف المؤذن بعد كل تكبيرة ويأخذ
نفساً، أم يصل كل تكبيرة بالتي تليها، ويأخذ نفساً بعد كل تكبيرتين ؟


الجواب: الذي عليه عمل كثير من الناس اليوم أنهم
يقرنون بين كل تكبيرتين، فيقولون : الله أكبر الله أكبر . ثم يقفون . وبه قال كثير
من أهل العلم وتمسكوا بتعليم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأذان الناس وهو على
المنبر، فقال رضي الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا قال
المؤذن: الله أكبر الله أكبر. فقال أحدكم : الله أكبر الله أكبر. ثم قال: أشهد أن
لا إله إلا الله. قال أشهد أن لا إله إلا الله ... )
الحديث ([40]) .
قالوا: الحديث يدل على أن المؤذن يقرن بين كل تكبيرتين واستدلوا بحديث أنس
رضي الله عنه قال: ( فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة)([41]) . قال ابن حجر: قال النووي : ولهذا يستحب أن
يقول المؤذن كل تكبيرتين بنفس واحد ([42]) .


وذهب آخرون
إلى أن السنة هي إفراد
لفظ التكبير في الأذان، وأن المؤذن يقف بعد كل تكبيره، واستدلوا بحديث تعليم النبي
صلى الله عليه وسلم الأذان أبا محذورة، حيث ألقى عليه الأذان ولم يقل له اقرن بين
كل تكبيرتين، مع أنه كان في مقام التعليم . وردوا على الاستدلال بحديث تعليم عمر
بن الخطاب رضي الله عنه الناس الأذان على المنبر، أن عمر بن الخطاب ساق الأذان
ليعلم الناس إجابة المؤذن، ولم يرد بيان صفة الأذان . وقالوا: لا تصرف الأحاديث
الصحيحة الصريحة في تعليم الأذان، عن ظاهرها، والأصل الذي يوافق المشروعية، بأداء
كل جملة من جمل الأذان بنفس واحد، لا يصرف هذا الظاهر، والأصل؛ لاستنباط من نص آخر
لم يُسق لتعليم الأذان، وإنما سيق لتعليم إجابة المؤذن .اهـ ([43]) .


قلت: الأمر فيه سعة ، فمن أذن بتثنية التكبير
أو بإفراده فالأذان صحيح ومجزئ إن شاء الله ، وإنما الغرض بيان الفعل الموافق
للسنة . قال ابن قاسم : قال الشيخ- أي شيخ الإسلام بن تيمية- : ومن
الناس من يجعل التكبيرات الأربع جملتين، يعرب التكبيرة الأولى في الموضعين، وهو
صحيح عند جميع سلف الأمة وعامة خلفها، سواء ربع في أوله أو ثناه .اهـ ([44]) .





9-
الترسل في الأذان والحدر في الإقامة .



الترسل : هو التأني والتمهل . والحدر: هو
الإسراع وقطع التطويل . فالأذان يناسبه
الترتيل والتأني والتمهل ورفع الصوت حتى يتحقق منه إعلام الغائبين . أما الإقامة فيناسبها الإسراع وعدم التطويل،
فهي إعلام للحاضرين بإقامة الصلاة وإرادة الشروع فيها .





10- اللحن والتلحين في الأذان .


التلحين في الأذان: هو التطريب، وإيقاعه على لحن "الأنغام
الموسيقية"، وهذا محرم ، فإن الأذان عبادة، والتلحين المشابه " للنغمات
الموسيقية" استخفافاً بهذه العبادة،
فلا يصح ولا يجزئ الأذان الملحن على هيئة الأغاني . قال عمر بن العزيز –رحمه الله-
لمؤذن أذن فطرب في أذانه : أذِّن أذاناً سمحاً وإلا فاعتزلنا ([45]) .


أما اللحن في الأذان : فهو إيقاع بعض جمل الأذان مخالفاً به القواعد
العربية . ومن اللحن ما يغير المعنى فلا يصح الأذان عندئذ، ومن اللحن ما لا يغير
المعنى فيصح مع الكراهة .


قال محمد بن إبراهيم –رحمه الله-: ..ثم
التمديد الزائد عن المطلوب في الأذان ما ينبغي، فإن أحال المعنى فإنه يبطل الأذان،
حروف المد إذا أُعطيت أكثر من اللازم فلا ينبغي.حتى الحركات إذا مدت إن أحالت
المعنى لم يصح وإلا كره. وبعض المؤذنين يمد الواو من النوم. حرف المد هو الواو
فتعطى حقها من المد ولا تمد كثيراً. أما النون فلا مد فيها ... ([46]) .


وقال الزركشي – رحمه الله- : ليتحرز من أغلاط يستعملها المؤذنون :


أحدها: مد الهمزة من أشهد فيخرج من الخبر إلى
الاستفهام .


ثانيها: مد الباء من أكبر فينقلب المعنى إلى
جمع كَبَر وهو الطبل .


ثالثها: الوقف على إله ويبتدئ: إلا الله.
فربما يؤدي إلى الكفر .


رابعها: إدغام الدال من محمد في الراء من
رسول، وهو لحن خفي عند القراء .


خامسها: أن [لا] ينطق بالهاء من الصلاة فيصير
دعاءً إلى النار. ذكر هذه الخمسة صاحب التذكرة.


سادسها: أن يفتح الراء في أكبر الأولى أو
يفتحها ويسكن الثانية .


سابعها: مد الألف من اسم الله ومن الصلاة
والفلاح، فإن مده مداً زائداً على ما تكلمت به العرب لحن. قال أبو الفتح عبد
الواحد بن الحسين المغربي
: الزيادة في حرف المد واللين على مقدارها لكنة وخطأ
.


ثامنها: قلب الألف هاءَ من الله ... اهـ ([47]) .





11- جواز اتخاذ مؤذنين فأكثر للمسجد الواحد .


يتضح ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم : (
إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم)
([48]) . قال ابن حجر: واستدل به على جواز
اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد، قال ابن دقيق العيد: وأما الزيادة على
الاثنين فليس في الحديث تعرض له. انتهى. ونص الشافعي على جوازه ولفظه: ولا
يضر إن أذن أكثر من اثنين .. اهـ ([49]) .



مسالة :

إذا أقام أحد المصلين الصلاة غير المؤذن، فهل تصح صلاتهم ؟


الجواب
:
إذا أقام أحد المصلين الصلاة غير المؤذن فذلك جائز والصلاة صحيحة، إلا أن
الأفضل أن يتولى الإقامة من تولى الأذان ([50]) .





12- المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك
بالإقامة .



لا يفتقر أذان المؤذن إلى أذن الإمام، فهو
مؤتمن على الوقت، وهو أملك بالأذان، وعليه درج السلف، فإن المؤذنين كانوا يرفعون
الأذان ولم يؤثر عنهم طلب الأذن من أئمتهم .


والإقامة من شأن الإمام فهو الذي يأمر بإقامتها، أو يضع
علامة للمؤذن يعرف بها المؤذن موعد إقامة الصلاة كأن يقول له إذا رأيتني داخلاً
المسجد فأقم الصلاة، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعن جابر بن سمرة رضي الله
عنه قال: كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يُمهل؛ فلا يقيم حتى إذا رأى
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج؛ أقام الصلاة حين يراه
([51]) .


تنبيه : يعمد بعض المصلين إلى التشغيب في المسجد
وإثارة الجماعة على الإمام، والتضييق على المؤذن بإقامة الصلاة دون إذن الإمام،
ولا شك أن هذا الفعل مفسدته متحققة، فهو يوغر الصدور ويجلب الضغائن والأحقاد. وعلى
من سلك هذا السبيل أن يتوب إلى الله، وأن الإمام إنما وضع لإقامة شعيرة من أعظم
الشعائر، ولا يجوز الافتيات عليه، فالإمام أملك بالإقامة وأحق بها . والواجب على
الإمام أن يجعل لجماعة المسجد وقتاً معلوماً –ويكون يسيراً- لو تأخر عنه فتقام
الصلاة، حتى لا يشق عليهم. وهو من باب الرفق بالرعية، وأبلغ في قطع التنازع بين
أهل المسجد . والله أعلم .





13- إذا غاب الإمام أو تأخر ولم يستخلف فإن
المؤذن يقدم الأفضل فيهم .



عن سهل بن سعد الساعدي، أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليُصلح بينهم. فحانت الصلاة، فجاء المؤذن
إلى أبي بكر. فقال أتصلي بالناس فأقيم ؟ قال : نعم
..الحديث ([52]) .


ساق النووي-رحمه الله- الفوائد
المستنبطة من حديث سهل بن سعد فقال :
..[فيه] أن الإمام إذا تأخر عن الصلاة تقدم غيره إذا لم يخف فتنة وإنكار من
الإمام، وفيه أن المقدم نيابة عن الإمام يكون أفضل القوم وأصلحهم لذلك الأمر
وأقومهم به، وفيه أن المؤذن وغيره يعرض التقدم على الفاضل وأن الفاضل يوافقه ([53]) . قلت: وبهذا يُعلم خطأ بعض المؤذنين لتقدمه
بالصلاة على من هم أفضل منه، إذا غاب الإمام ولم يستخلفه .


تنبيه: ينبغي للإمام أن يجعل للمؤذن ولجماعة المسجد
وقتاً معلوماً لإقامة الصلاة، فإن تأخر هو عن الموعد المحدد دقائق معدودة، فإنهم
يقيمون الصلاة ويصلون. ولا ينبغي للإمام أن يحجر على المؤذن ويشق عليه أن لا يقيم
الصلاة حتى يأتي. ثم هو يتأخر كثيراً ويوقع المؤذن وجماعة المسجد في
حرج، وكثير من المنازعات التي تكون في المساجد بسبب تكرار تأخر الإمام عن وقت
إقامة الصلاة، فتنشأ على إثرها المنازعات.





14- هل تقوم الآلات التسجيل مقام المؤذن في
الإعلام عن دخول وقت الصلاة؟ .



لا تقوم الآلات التسجيل ونحوها مقام المؤذن في
الإعلام عن دخول الوقت، وذلك لفقدان تلك
الآلات إلى شروط لا بد توفرها لصحة الأذان ومنها النية . قال الشيخ محمد بن
إبراهيم
: وللأذان شروط منها "النية" ولهذا لا يصح من النائم
والسكران والمجنون لعدم وجود النية؛
والنية أن ينوي المؤذن عند أدائه الأذان أن هذا الأذان لهذه الصلاة الحاضرة التي
دخل وقتها. ومن أين للأسطوانات أن تؤدي هذه المعاني السامية؛ وقال النبي صلى الله
عليه وسلم : ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم) متفق عليه. فهل الأسطوانة
تعتبر كواحد من المسلمين. والحقيقة أننا نستنكر استبدال الأذان بالاسطوانات؛ وننكر
على من أجاز مثل هذا لما تقدم، ولأنه يفتح على الناس باب التلاعب بالدين، ودخول
البدع على المسلمين في عباداتهم وشعائرهم، وقد قال الله تعالى : { وما آتاكم
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا }
وقال صلى الله عليه وسلم : ( من أحدث
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)
وفي رواية : ( من عمل عملاً ليس عليه
أمرنا فهو رد )
([54]) .





15- الأذان لصلاة الجمعة .


عن السائب بن يزيد –رضي الله عنه- قال : (
كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله
عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان عثمان رضي الله عنه –وكثر
الناس- زاد النداء الثالث على الزوراء )
([55]) . هذا الحديث بين أن الأذان لصلاة الجمعة كان
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله
عنهما-أذاناً واحداً عندما يدخل الإمام ويجلس قبل الشروع في الخطبة، ولما كثر
الناس رأى عثمان بن عفان –رضي الله عنه- أن الحاجة داعية إلى إحداث أذان ينبه
الناس إلى قرب دخول الإمام ليتركوا أعمالهم وسوقهم والاستعداد للصلاة، وجعل عثمان
بن عفان رضي الله عنه مكان الأذان (بالزوراء) وهو مكان قرب سوق المدينة ([56]) ، وهو أبلغ في حصول المطلوب . وسمي أذاناً
ثالثاً بالنسبة لأذان صلاة الجمعة وإقامتها، فإن الإقامة في الشرع يسمى أذاناً.
قال صلى الله عليه وسلم : ( بين كل أذانين صلاة ) قالها ثلاثاً. قال في
الثالثة ( لمن شاء) ([57]) .


تنبيه : لا يقال إن عثمان بن عفان -رضي الله عنه-
أحدث في دين الله وابتدع عبادة لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم،
وإنما يقال إن عثمان خليفة راشد له سنة متبعة، لقوله صلى الله عليه وسلم : (
... فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها، وعضوا عليها
بالنواجذ.. )
الحديث ([58]) . ثم إن فعل عثمان رضي الله عنه- هذا كان
بمحضر كثير من الصحابة ولم ينكروا عليه،
فكان ذلك دلالة على رضاهم بما صنع .





16- هل يؤذن لصلاة العيد والاستسقاء والكسوف ؟
.



لا يؤذن ولا يقام لصلاتي العيد والاستسقاء،
والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ بالصلاة ثم الخطبة في صلاتي العيد
والاستسقاء، وعليه فعل السلف، فعن ابن عباس وجابر بن عبد الله قالا : (لم يكن
يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى )
([59]) . وعن أبي إسحاق قال : خرج عبد الله بن يزيد
الأنصاري وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم فاستسقى، فقام بهم
على رجليه على غير منبر، فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة، ولم يؤذن ولم
يقم.
قال أبو إسحاق: ورأى عبد الله بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم ([60]) .


أما صلاة الكسوف : فإنه لا يؤذن ولا يقام لها؛ بل ينادى لها (
الصلاة جامعة)
، لورود الأمر به من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( أن الشمس
خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث منادياً بالصلاة جامعة ...)
الحديث
([61]) .





17- الأذان للصلاتين المجموعتين .


إذا جمع بين
صلاتين لأجل السفر، أو لعلة من مطر ونحوه، فإنه يؤذن للأولى ، ويقام لكل
صلاة. يتضح هذا جلياً من حديث جابر رضي الله عنه في بيان صفة حج النبي صلى الله
عليه وسلم، فإنه قال في جمعه صلى الله عليه وسلم للظهر والعصر في عرفة : ( ثم
أذن .ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر )
، وفي جمعه صلى الله عليه وسلم
بين المغرب والعشاء بمزدلفة، قال جابر رضي الله عنه : ( فصلى بها المغرب
والعشاء بأذان واحد وإقامتين )
([62]) . قال النووي في ذكر فوائد حديث جابر : وفيه
أن الجامع بين الصلاتين يصلي للأولى أولاً وأنه يؤذن للأولى وأنه يقيم لكل واحدة
منهما...اهـ ([63]) .





18-
الأذان للصلاة الفائتة .



الصلاة الفائتة هي التي خرج وقتها، فهل يؤذن
ويقام لها؟ أم ما ذا يفعل بها ؟ . وفي قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه
في السفر عن صلاة الفجر بيان لذلك . فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال : سرنا مع
النبي صلى الله عليه وسلم ليلةً، فقال بعض القوم: لو عرَّست
([64]) بنا يا رسول الله. قال : ( أخاف أن تناموا عن
الصلاة ) فقال بلالٌ: أنا أوقظكم. فاضطجعوا،وأسند بلالٌ ظهره إلى راحلته فغلبته
عيناه فنام. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال: ( يا
بلال أين ما قلت؟ ) قال: ما أُلقيت على نومةٌ مثلها قط. قال: ( إن الله قبض
أرواحكم حين شاء، وردها عليكم حين شاء. يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة) . فتوضأ،
فلما ارتفعت الشمس وابياضت قام فصلى
([65]) .فتبين بهذا الحديث أن الصلاة الفائتة التي
ذهب وقتها أنه يؤذن ويقام لها .




19- من بدع الأذان .




من بدع الأذان:

الاستعاذة والبسملة قبل الشروع في الأذان . قالت اللجنة الدائمة: لا نعلم أصلاً
يدل على مشروعية التعوذ والبسملة قبل الأذان لا بالنسبة للمؤذن ولا من يسمعه، وقد
ثبت عن رسول الله صلى عليه وسلم أنه قال : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو
رد)
وفي رواية : ( من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد ) ([66]) .





ومن بدع الأذان: زيادة( حيَّ على خير العمل )أو( أشهد أن علياً ولي
الله )أو (حيَّ على عترة محمد) أو( حيَّ على خير العتر )وهذه الزيادات لا يصح منها
شيء ،وما ورد فيها إما ضعيف لا يعول عليه، أو مراسيل لا تقاوم ما صح عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم وما عليه عمل المسلمين ([67]).






ومن بدع الأذان: رفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
بعد الأذان، وذلك أن الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الصلاة على
النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الله لنبينا الوسيلة دون رفع الصوت بها . فعن عبد
الله بن عمرو بن العاص ، أنه سمع النبي
يقول: ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى
علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة
لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله
،وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة ) ([68]) .



ومن بدع الأذان : تنبيه المؤذن الناس بالآخذة ( الميكرفون) بقوله :
الصلاة ، أو صلوا . قبل الأذان. ثم يشرع في الأذان.وهذا الفعل غير مشروع وفي
الأذان كفاية وغنية عن التذكير بالصلاة ([69]) .



ومن بدع الأذان: قول المجيب ( أقامها الله وأدامها) إذا قال
المؤذن : ( قد قامت الصلاة ) . وهذا الذكر لا يشرع لأنه لم يثبت صحته عن
المعصوم صلى الله عليه وسلم. وفي أحد أجوبة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
والإفتاء قالت: الأصل في العبادات التوقيف وألا يعبد الله إلا بما شرع، ولم يثبت
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حينما سمع الإقامة: أقامها الله وأدامها،
ولكن روى أبو داود في سننه ذلك عنه من طريق ضعيف قال: حدثنا سليمان بن داود العتكي
حدثنا محمد بن ثابت حدثني رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة، أو عن
بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالاً أخذ في الإقامة فلما أن قال: ( قد
قامت الصلاة) قال صلى الله عليه وسلم : ( أقامها الله وأدامها). وسبب ضعفه: أن في
سنده رجلاً مبهماً، والرجل المبهم لا يحتج به. وبذلك يتبين أن قول أقامها الله
وأدامها عند قول المقيم (قد قامت الصلاة) غير مشروع لعدم ثبوته عنه صلى الله عليه
وسلم، وإنما الأفضل أن يقول من سمع الإقامة مثل قول المقيم، لأنها أذان، وقد قال
النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ) ([70]) .









[1] .رواه أحمد (7778)، والترمذي(207)، وأبو داود(517)
وصحح الألباني الحديث عند الترمذي وأبي داود .






[2] .الشرح
الممتع على زاد المستقنع . للشيخ محمد بن عثيمين (2/62-63) ط. مكتبة العبيكان .






[3] .رواه
أحمد (16166) واللفظ له ، ورواه الترمذي(189)، وأبو داود(499) .






[4] . الصبي
المميز من بلغ سبعاً إلى البلوغ .






[5] .المغني
لابن قدامة . (2/68) ط . دار عالم الكتب . 1419هـ






[6] .
الشرح الممتع ، لابن عثيمين (2/86)






[7] .رواه
البخاري(615)، ومسلم (932)






[8] .
ذكر ذلك البخاري بعد ترجمة : باب
الاستهام في الأذان . كتاب الأذان . قال ابن حجر: وقد وصله سيف بن عمر في الفتوح
والطبري من طريقه عنه ... (فتح الباري 2/114)






[9] .
رواه الترمذي(209) وقال الألباني في صحيح الترمذي : صحيح . ورواه النسائي (648)
وغيرهما .






[10] .فتاوى
ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (2/124)






[11] .رواه أبو داود (393) وقال الألباني في صحيح أبي داود
: ( حسن صحيح ) .






[12] .رواه
البخاري(539)






[13] .رواه
مسلم (612)






[14] .
انظر : الشرح الممتع (2/129-130)






[15] .
الشرح الممتع (2/130)






[16] .
رواه مسلم (612)






[17] .رواه
مسلم (638)






[18] .رواه
البخاري(560)






[19] .ويمكن
رؤية هذا البياض، لمن كان بعيداً عن أنوار المدن .






[20] .
انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (6/75،78) . ط . دار العاصمة .






[21] .
رواه مسلم (373)






[22] .رواه
الترمذي(200)






[23] .فتح
الباري (2/135)






[24] .(2/68)






[25] .رواه
البخاري(604)






[26] .
انظر: المغني (2/82-83) ، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع (1/439)، الأوسط لابن المنذر
(3/45-46)






[27] .
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف . (3/28) ط
دار طيبة .






[28] .
قال الحافظ بن حجر: فأما قوله ( ويدور) فهو مدرج في رواية سفيان عن عون ... انظر كلام الحافظ عن إدراج هذه اللفظة في
( فتح الباري 2/136. حديث 634
).






[29] .رواه
الترمذي(197) وقال : حسن صحيح ، وصححه الألباني في كتابه صحيح الترمذي . وهو عند البخاري برقم(634) دون وضع الإصبع في
الأذن .






[30] .الشرح
الممتع . لابن عثيمين (2/72)






[31] . رواه أبو داود(499) قال الألباني في صحيح أبي داود: "حسن
صحيح" . ورواه أحمد(16043)، وابن ماجة(706)، والترمذي(189)، والدارمي(1187)






[32] . رواه مسلم(379)، والنسائي(632) واللفظ له وقال عنه الألبان في صحيح
النسائي: "حسن صحيح ". ورواه أبو داود(500)، وابن ماجة(708)،
وأحمد(14955)، والدارمي(1196).






[33] .سبق
تخريجه .






[34] .انظر:
المغني : (2/58)






[35] .
المغني (2/59-60)






[36] . فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(6/64)






[37] .
انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث
العلمية والإفتاء (6/65)






[38] .
انظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (2/136)






[39] .رواه
أبو داود (500) وقال الألباني في صحيح أبي داود : ( صحيح ) .






[40] .رواه
مسلم (385)






[41] .رواه
البخاري(606)






[42] .فتح
الباري(2/99)..






[43] .
تصحيح الدعاء . لبكر عبد الله أبو زيد . ص 389 . ط. دار العاصمة . وقد أطال الشيخ
بكر حفظه الله في تقرير هذه المسألة
لإثبات أن السنة في الأذان هو إفراد التكبير لا تثنيتها . وإليه ذهب ابن قاسم –رحمه الله – في حاشيته على
الروض المربع (1/439)






[44] .حاشية
الروض المربع . لابن قاسم (1/439)






[45] .
صحيح البخاري / كتاب الأذان / باب : رفع الصوت بالنداء . فتح الباري (2/104)






[46] .
فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (2/125)






[47] .معجم
المناهي اللفظية : لبكر أبو زيد ص 51 . ط
دار العاصمة .






[48] .رواه
البخاري(617)






[49] .
فتح الباري (2/120)






[50] .فتاوى
اللجنة الدائمة (6/77)






[51] .رواه
الترمذي(202) وقال: حسن صحيح ، وقال الألباني : حسن صحيح .






[52] .
رواه البخاري(684)، ومسلم (421)






[53] .شرح
صحيح مسلم للنووي (4/120) حديث : 421






[54] .فتاوى
ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (2/111)






[55] .رواه
البخاري(912)






[56] .يدل
لذلك الحديث الذي اخرجه مسلم في صحيحه . عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله
صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالزوراء (قال : والزوراء بالمدينة عند السوق والمسجد
فيما ثمة) دعا بقدح فيه ماء... الحديث ( ح :[ 2279]- 15/34)






[57] .رواه
البخاري (624) ، و مسلم (838) واللفظ له .






[58] .رواه
أبو داود (3851) وقال الألباني في صحيح أبي داود : صحيح .






[59] .رواه
البخاري(960)






[60] .رواه
البخاري(1022)






[61] .رواه
البخاري(1066)






[62] .رواه
مسلم (1218).






[63] .
صحيح مسلم بشرح النووي (8/146)






[64] .
التعريس هو النوم آخر الليل .






[65] .
رواه البخاري(595)






[66] .فتاوى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (6/98)






[67] .انظر:
تصحيح الدعاء. لبكر أبو زيد . ص 378-379






[68] .رواه
مسلم (800)






[69] .انظر:
فتاوى اللجنة الدائمة 06/79-80)






[70] .
(6/93)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
baybis3
عضو ذهبي
عضو ذهبي



ذكر عدد الرسائل : 700
العمر : 29
الموقع : soufy.org
المزاج : مسرور
أعلام الدول : أحكام مهمة تتعلق بالآذان والمؤذن Female11
تاريخ التسجيل : 22/04/2010

بطاقة الشخصية
أ:

أحكام مهمة تتعلق بالآذان والمؤذن Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام مهمة تتعلق بالآذان والمؤذن   أحكام مهمة تتعلق بالآذان والمؤذن I_icon_minitimeالإثنين مايو 17, 2010 10:33 am

أحكام مهمة تتعلق بالآذان والمؤذن 31
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://soufy.org
 
أحكام مهمة تتعلق بالآذان والمؤذن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديـــــات علي بن خـــــــزان :: قسم المنتديات الأدب العربي والشعر والنثريات. :: منتدى علوم القران و الحديث-
انتقل الى: