منتديـــــات علي بن خـــــــزان
مرحبا بك عزيزي الزائر في منتديات علي بن خزان. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه
منتديـــــات علي بن خـــــــزان
مرحبا بك عزيزي الزائر في منتديات علي بن خزان. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه
منتديـــــات علي بن خـــــــزان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 دفع الافتئات بجواز الجلوس للتعزية والقراءة للأموات

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
فؤاد من باريس
عضو ذهبي
عضو ذهبي



ذكر عدد الرسائل : 694
العمر : 52
الموقع : sultan org/a
المزاج : ابتسامة
أعلام الدول : دفع الافتئات بجواز الجلوس للتعزية والقراءة للأموات Female11
تاريخ التسجيل : 23/04/2010

بطاقة الشخصية
أ:

دفع الافتئات بجواز الجلوس للتعزية والقراءة للأموات Empty
مُساهمةموضوع: دفع الافتئات بجواز الجلوس للتعزية والقراءة للأموات   دفع الافتئات بجواز الجلوس للتعزية والقراءة للأموات I_icon_minitimeالإثنين أبريل 26, 2010 12:20 am


دفع الافتئات بجواز الجلوس للتعزية والقراءة للأموات

بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله وكفى ، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ، ولا سيما رسوله المصطفى ، وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والنهى وبعد :

فهذه كلمات مضيئة عن حكم الجلوس للتعزية مما اعتاده الناس للفاضل الشيخ قيس بن محمد آل الشيخ مبارك .

وقد ألحقنا بها بعض ما يتصل بهذا الموضوع من حكم قراءة القرآن الكريم عند القبر ، والاجتماع لقراءته ، وإهداء ثوابه للأموات ، وكذا سائر القرب التي تدخلها النيابة .

ويجد القارئ في كلام ابن قدامة استشهادا بحديث قراءة سورة يس عند القبر ، وهو ضعيف والمعول عليه في كلام ابن قدامة ما ذكر قبل الحديث ، على أن ما ذكر عن ابن عمر والشافعي وأحمد وجماعة من السلف فيه غنية للمستفيد .

وأيد هذا المذهب وانتصر له ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، فالتشغيب بعد ذلك عبث لا فائدة فيه . والله أعلم



( عيسى بن عبدالله بن مانع الحميري )



بسم الله الرحمن الرحيم

( الجلوس للتعزية )

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه وبعد :

فقد استشكل بعض الناس ما تعارف الناس عليه من جلوس أهل الميت واجتماعهم في مجلس يجمعهم لاستقبال المعزين في وفاة فقيدهم ، هل هو جائز أو محرم ؟

فأردت أن أبين هذه المسألة ليكون المسلم على بصيرة من دينه . فأقول :

إن الجلوس للتعزية مكروه عند الحنابلة (1) على المعتمد (2)

وعند الشافعية (3) مكروه كراهية تنزيه (4)

وعند الحنفية لا بأس به (5)

وقد أجازه المالكية (6) وهي رواية الخلال عن الإمام أحمد حيث قال : سهل الإمام أحمد في الجلوس إليهم في غير موضع (7) .

والقول بالجواز يدل عليه ما رواه الإمام البخاري في الجنائز ( باب من جلس عند المصيبة )

وأبوداود في الجنائز من سننه في ( باب الجلوس عند المصيبة ) وفي نسخة ( باب من جلس في المسجد وقت التعزية ) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : لما قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبدالله بن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد يعرف فيه الحزن .

فأنت ترى الإمام أبا داود جعل عنوان الباب بلفظ صريح في الجلوس وقت التعزية ولذلك قال الحافظ ابن حجر في الفتح : "وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا جواز الجلوس للعزاء بسكينة ووقار" انتهى (Cool .

ثم إن تعزية أهل الميت مقصد شرعي واجتماعهم في بيت واحد وسيلة يتحقق بها هذا المقصد ، والقاعدة عند الفقهاء أن الوسائل تتبع المقاصد في أحكامها فوسيلة المحرم محرمة ووسيلة الواجب واجبة ، وكذلك بقية الأحكام الشرعية .

أما القول بأن الجلوس بدعة فلا أعلم أحدا نص عليه من أهل العلم ، وكيف يكون الجلوس بدعة وقد جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، بل لا يصدق عليه تعريف البدعة التي هي كما قال الإمام الشاطبي في الاعتصام ( طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية ) .

نعم إن هذا التعريف يصدق على معنى آخر نص العلماء على أنه بدعة وهو أن يصنع أهل الميت طعاما ويجمعون الناس عليه ، وإنما كان بدعة لأن السنة أن يصنع الناس لأهل الميت الطعام . فمن ترك هذه السنة وأحدث طريقة كان مبتدعا ، فقد نص الإمام النووي رحمه الله على أنه بدعة غير مستحبة (9) . وقال ابن تيمية فيما نقله عنه الشيخ عبدالرحمن بن قاسم : جمع أهل المصيبة الناس على طعامهم ليقرؤوا ويهدوا له ليس معروفا عند السلف وقد كرهه طوائف من العلماء من غير وجه (10) .

وعليه فمن جلس للعزاء فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى ومن ترك الجلوس لا ينكر عليه ، لأن المسألة من مسائل الخلاف التي تتسع لها الصدور المؤمنة ولا تضيق . ولأن الإنكار في مثل هذه المسألة ليس من عمل السلف الصالح وإنما هو أمر محدث أحدثه الناس في الأزمان المتأخرة .

فعلى طلبة العلم أن ينتزعوا هذا الإنكار المحْدَث من مجتمعاتهم ، وأن يعيدوا الناس إلى ما كان عليه السلف الصالح من عدم الإنكار في مسائل الخلاف ، والحمد لله رب العالمين .



( قيس بن محمد آل الشيخ مبارك )



( قراءة القرآن عند القبر )

قال الشيخ الموفق ابن قدامة إمام الحنابلة في زمانه : (فصل) ولا بأس بالقراءة عند القبر وقد روي عن أحمد أنه قال : إذا دخلتم المقابر اقرؤوا آية الكرسي وثلاث مرات (( قل هو الله أحد )) ثم قل : اللهم إن فضله لأهل المقابر .

وروي عنه أنه قال : القراءة عند القبر بدعة ، وروي ذلك عن هشيم . قال أبو بكر : نقل ذلك عن أحمد جماعة ثم رجع رجوعا أبان به عن نفسه ، فروى جماعة أن أحمد نهى ضريرا أن يقرأ عند القبر وقال : إن القراءة عند القبر بدعة . فقال له محمد بن قدامة الجوهري : يا أبا عبدالله ما تقول في مبشر الحلبي ؟ قال : ثقة . قال : فأخبرني مبشر عن أبيه عبدالرحمن بن العلاء أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها ، وقال : سمعت ابن عمر يوصي بذلك ، قال أحمد : فارجع فقل للرجل : يقرأ .

وقال الخلال : حدثني أبو علي الحسن بن الهيثم البزار شيخنا الثقة المأمون ، قال : رأيت أحمد بن حنبل يصلي خلف ضرير يقرأ على القبور .

وقد روي عن النبي صلى الله عيه وآله وسلم أنه قال : ( من دخل المقابر فقرأ سورة (يس) خفف عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات ) وروي عنه عليه السلام : ( من زار قبر والديه فقرأ عنده أو عندهما (يس) غفر له )

انتهى من [ كتاب المغني لابن قدامة الحنبلي 2/424 ]



وقد ذكر الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم 3/202 في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : "مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قبرين فقال : أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة ، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله - قال : فدعا بعسيب رطب فشقه اثنين ثم غرسه على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال : لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا"

قال رحمه الله في شرحه لهذا الحديث ما نصه : واستحب العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديث لأنه إذا كان يرجى التخفيف بتسبيح الجريدة فتلاوة القرآن أولى والله أعلم .



( اتحاف الأمة في أن الاجتماع لقراءة القرآن وإهداءه من عمل سلف الأمة )

قال الإمام العلامة شيخ السادة الحنابلة الشيخ الموفق ابن قدامة في كتاب المغني :

(فصل) وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه إن شاء الله . أما الدعاء والاستغفار والصدقة وأداء الواجبات فلا أعلم فيها خلافا إذا كانت الواجبات مما يدخله النيابة , وقد قال الله تعالى (( والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ))

وقال تعالى (( واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ))

ودعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي سلمة حين مات .

وللميت الذي صلى عليه في حديث عوف بن مالك ولكل ميت صلى عليه ، سأل رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله إن أمي ماتت فينفعها إن تصدقت عنها ؟ قال نعم . رواه أبو داود ، وروي ذلك عن سعد بن عبادة .

وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : يا رسول الله إن فريضة الحج أدرَكَت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قالت : أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته . قالت : نعم . قال : فدين الله أحق أن يقضى .

وقال للذي سأله : إن أمي قد ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها . قال : نعم .

وهذه أحاديث صحاح وفيها دلالة على انتفاع الميت بسائر القرب لأن الصوم والحج والاستغفار عبادات بدنية وقد أوصل الله نفعها إلى الميت ، فكذلك ما سواها مع ما ذكرنا في الحديث من ثواب في من قرأ (يس) ويخفف الله على أهل المقابر بقراءته .

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمرو بن العاص : ( لو كان أبوك مسلما فأعتقتم أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك ) وهذا عام في حج التطوع وغيره ولأنه عمل بر وطاعة فوصل نفعه وثوابه كالصدقة والصيام والحج الواجب .

وقال الشافعي (11) : ما عدا الواجب والصدقة والدعاء والاستغفار لا يفعل عن الميت ولا يصل ثوابه إليه لقوله تعالى (( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له" ولأن نفعه لا يتعدى فاعله فلا يتعدى ثوابه .

وقال بعضهم إذا قرئ القرآن عند الميت أو أهدي إليه ثوابه كان الثواب لقارئه ويكون الميت كأنه حاضرها وترجى له الرحمة .



( القول الراجح في المسألة )

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني 2/425 : ولنا ما ذكرناه وأنه إجماع المسلمين فإنهم في كل عصر ومصر يجتمعون ويقرؤون القرآن ويهدون ثوابه إلى موتاهم من غير نكير ولأن الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ) والله أكرم من أن يوصل عقوبة المعصية إليه ويحجب المثوبة عنه ، ولأن الموصل لثواب ما سلموه قادر على إيصال ثواب ما منعوه والآية مخصوصة بما سلموه ، وما اختلفنا فيه من معناه فنقيسه عليه ولا حجة لهم في الخبر الذي احتجوا به فإنما دل على انقطاع عمله فلا دلالة فيه عليه .

ثم لو دل عليه كان مخصوصا بما سلموه وفي معناه ما منعوه فيخصص به أيضا بالقياس عليه ، وما ذكروه من المعنى غير صحيح فإن تعدي الثواب ليس بفرع لتعدي النفع ثم هو باطل بالصوم والدعاء والحج وليس له أصل يعتبر به والله أعلم انتهى



وقال الإمام المجمع على فضله أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم 1/89 :

فإن الصدقة تصل إلى الميت وينتفع بها بلا خلاف بين المسلمين وهذا هو الصواب ، وأما ما حكاه أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري الفقيه الشافعي في كتاب "الحاوي" عن بعض أصحاب الكلام من أن الميت لا يلحقه بعد موته ثواب فهو مذهب باطل قطعا وخطأ بين مخالف لنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة فلا التفات إليه ولا تعريج عليه انتهى



( قول ابن تيمية بوصول ثواب قراءة الميت )

وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوي 24/324 وسئل عن قراءة أهل الميت تصل إليه ؟ والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير إذا أهداه إلى الميت يصل إلي ثوابها أم لا ؟

فأجاب : ( يصل إلى الميت قراءة أهله وتسبيحهم وتكبيرهم وسائر ذكرهم لله تعالى إذا أهدوه إلى الميت وصل إليه والله أعلم ) وانظر أيضا 24/315 من الفتاوي المذكورة .

وسئل ابن تيمية أيضا عن قوله تعالى (( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ) فهل يقتضي ذلك إذا مات لا يصل إليه شيء من أفعال البر ؟

فأجاب : ( الحمد لله رب العالمين . ليس في الآية ولا في الحديث أن الميت لا ينتفع بدعاء الخلق له ، وبما يعمل عنه من البر ، بل أئمة الإسلام متفقون على انتفاع الميت بذلك ، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام ، وقد دل عليه الكتاب والسنة ، فمن خالف ذلك كان من أهل البدع ) انتهى

وقد أطال الإجابة بما يعلم من فتاويه 24/306-313



( قول ابن القيم بوصول ثواب القراءة للميت )

وقال الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح طبعة حيدر آباد الثانية ص13 ما نصه : ( وقد ذكر عن جماعة من السلف أنهم أوصوا أن يقرأ عند قبورهم وقت الدفن . قال عبد الحق : يروى أن عبد الله بن عمر أمر أن يقرأ عند قبره سورة البقرة . وممن رأى ذلك علي بن عبد الرحمن . وكان الإمام أحمد ينكر ذلك أولا حيث لم يبلغه فيه أثر ثم رجع .

وقال الخلال في كتاب الجامع : ( القراءة عند القبور ) أخبرنا العباس بن محمد الدوري ، ثنا يحيى بن معين ، ثنا مبشر الحلبي ، حدثني عبد الرحمن بن العلاء بن الجلاج عن أبيه قال : قال أبي : إذا أنا مت فضعني في اللحد وقل : بسم الله وعلى سنة رسول الله ، وسن علي التراب سنا ، واقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها ، فإني سمعت عبد الله بن عمر يقول ذلك .

قال عباس الدوري : سألت أحمد بن حنبل قلت : تحفظ في القراءة عند القبر شيئا ؟ فقال : لا ، وسألت يحيى بن معين فحدثني بهذا الحديث .

قال الخلال : وأخبرني الحسن بن أحمد الوراق ، حدثني علي بن موسى الحداد ، وكان صدوقا . قال : كنت مع أحمد بن حنبل ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة ، فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر . فقال له أحمد : يا هذا إن القراءة عند القبر بدعة ، فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل : يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر الحلبي ؟ قال ثقة . قال : كتبت عنه شيئا ؟ قال : نعم . قال : فأخبرني مبشر عن عبد الرحمن بن اللجلاج عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها ، وقال : سمعت ابن عمر يوصي بذلك . فقال له أحمد : فارجع وقل للرجل : يقرأ . (12)

وقال الزعفراني : سألت الشافعي عن القراءة عند القبر ، فقال : لا بأس بها .

وذكر الخلال عن الشعبي قال : كانت الأنصار إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى قبره يقرأون عنده القرآن )

وفي ص188 من كتاب الروح عزا ابن القيم وصول ثواب العبادات البدنية للميت كالصلاة والصوم وقراءة القرآن والذكر للإمام أحمد وجمهور السلف ، وعدم الوصول إلى أهل البدع من علماء الكلام .

وفي ص205 من كتاب الروح أيضا في الجواب عن قوله تعالى (( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )) ما لفظه : ( وقالت طائفة أخرى : القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره وإنما نفى ملكه لغير سعيه ، وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى .

وأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه ، وأما سعي غيره فهو ملك لساعيه ، فإن شاء أن يبذله لغيره ، وإن شاء أبقاه لنفسه ، وهو سبحانه لم يقل لا ينتفع إلا بما سعى ، وكان شيخنا –يعني ابن تيمية- يختار هذه الطريقة ويرجحها ) انتهى

وقد أسهب ابن القيم رحمه الله تعالى وأجاد في دحض شبه المانعين . فمن ذلك في ص206 من كتاب الروح ما نصه : وأما استدلالكم بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله ) فاستدلال ساقط ، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل انقطع انتفاعه وإنما أخبر عن انقطاع عمله . وأما عمل غيره فهو لعامله ، فإن وهبه له فقد وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هو ، فالمنقطع شيء والواصل إليه شيء آخر .

ثم قال أيضا :

وأما قولكم الإهداء حوالة ، والحوالة إنما تكون بحق لازم ، فهذه حوالة المخلوق على المخلوق ، وأما حوالة المخلوق على الخالق فأمر آخر لا يصح قياسها على حوالة العبيد بعضهم على بعض .

وهل هذا إلا من أبطل القياس وأفسده ، والذي يبطله إجماع الأمة على انتفاعه بأداء دينه وما عليه من الحقوق وإبراء المستحق لذمته والصدقة والحج عنه بالنص الذي لا سبيل إلى رده ودفعه ، وكذلك الصوم ، وهذه الأقيسة الفاسدة لا تعارض نصوص الشرع وقواعده . انتهى

وفي 226 من الروح أيضا كلام نفيس نصه : وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعا بغير أجرة فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج . فإن قيل : فهذا لم يكن معروفا في السلف ، ولا يمكن نقله عن واحد منهم مع شدة حرصهم على الخير ولا أرشدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه ، وقد أرشدهم إلى الدعاء والاستغفار والصدقة والحج والصيام . فلو كان ثواب القراءة يصل لأرشدهم إليه ولكانوا يفعلونه .

فالجواب : إن مورد هذا السؤال إن كان معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء والاستغفار ، قيل له ما هذه الخاصية التي منعت وصول ثواب القرآن واقتضت وصول هذه الأعمال ؟ وهل هذا إلا التفريق بين المتماثلات . وإن لم يعترف بوصول تلك الأشياء إلى الميت فهو محجوج بالكتاب والسنة والإجماع وقواعد الشرع .

ثم يقال لهذا القائل : لو كلفت أن تنقل عن واحد من السلف أنه قال : اللهم اجعل ثواب هذا الصوم لفلان لعجزت ، فإن القوم كانوا أحرص شيء على كتمان أعمال البر فلم يكونوا ليشهدوا على الله بإيصال ثوابها إلى أمواتهم (فإن قيل) فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرشدهم إلى الصوم والصدقة والحج دون القراءة (قيل) هو صلى الله عليه وآله وسلم لم يبتدئهم بذلك بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم . فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له ، وهذا سأله عن الصيام عنه فأذن له ، وهذا سأله عن الصدقة فأذن له . ولم يمنعهم مما سوى ذلك .

وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك ، وبين وصول ثواب القراءة والذكر ؟

والقائل : إن أحدا من السلف لم يفعل ذلك قائل ما لم علم له به ، وما يدريه أن السلف كانوا يفعلون ذلك ولا يشهدون من حضرهم عليه ؟ بل يكفي اطلاع علام الغيوب على نياتهم ومقاصدهم ، لا سيما والتلفظ بنية الإهداء لا يشترط كما تقدم (13)

وسر المسألة أن الثواب ملك للعامل ، فإذا تبرع به وأهداه لأخيه المسلم أوصله الله إليه ، فما الذي خص من هذا ثواب قراءة القرآن وحجر على العبد أن يوصله إلى أخيه ؟ وهذا عمل الناس حتى المنكرين في سائر الأعصار والأمصار من غير نكير من العلماء . انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى .



ويستأنس لذلك بما ذكره الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية في وفاة الشيخ ابن تيمية الحراني الحنبلي رحمه الله 135-140 الجزء الرابع عشر ، قال ما نصه :

( قال البرزالي : وفي ليلة الإثنين العشرين من ذي القعدة توفي الإمام العالم أبو العباس أحمد شيخنا العلامة -إلى أن قال- بقلعة دمشق بالقاعة التي كان محبوسا بها وحضر جمع كثير إلى القلعة وأذن لهم في الدخول عليه وجلس جماعة عنده قبل الغسل وقرؤوا القرآن وتبركوا برؤيته وتقبيله –إلى أن قال- وحصل في الجنازة ضجيج وبكاء كثير وتضرع وختمت له ختمات كثيرة بالصالحية وبالبلد ، وتردد الناس إلى قبره أياما كثيرة ليلا ونهارا ويبيتون عنده ويصبحون ورؤيت له منامات صالحة كثيرة ورثاه جماعة بقصائد جمة ) انتهى إيراد المقصود من البداية والنهاية .

وفي ترجمة الحافظ أبي الفرج ابن الجوزي الحنبلي رحمه الله تعالى من سير أعلام النبلاء 21/380 : وباتوا عند قبره طوال شهر رمضان يختمون الختمات .

وفي (توضيح البيان لوصول ثواب القرآن) للعلامة السيد عبدالله بن الصديق الغماري رحمه الله تعالى استيفاء لأدلة الفريقين ثم ترجيح مذهب القائلين بالوصول من وجود متعددة ، فعليك به فهو مطبوع .

ولعلامة مكة المكرمة الشيخ محمد العربي التباني السطيفي المكي المالكي رحمه الله تعالى رسالة مطبوعة باسم (اسعاف المسلمين والمسلمات بجواز القراءة ووصول ثوابها إلى الأموات)



اعتنى بهذه الرسالة محمود سعيد ممدوح عفي عنه



والحمد لله في البدء والختام

--- الحاشية ---


(1) الإنصاف 2/565

(2) وقال بعض الحنابلة : إنما المكروه البيتوتة عند أهل الميت وأن يجلس إليه من عزى مرة ، أو أن يستديم المعزي الجلوس زيادة كثيرة على قدر التعزية . انظر كشاف القناع 2/160

(3) كراهة الجلوس للتعزية هو نص الشافعي وسائر الأصحاب ، وهو في الجلوس المجرد كما هو ظاهر عباراتهم ، أما ما نراه من جلوس المعزين لقراءة القرآن أو الاستماع إليه ، فلم نر من نص على كراهته ، بل الدليل يشير إلى ندبه

(4) الأذكار للنووي

(5) رد المحتار 1/603

(6) الشرح الصغير 2/66 ، مواهب الجليل 2/230

(7) الإنصاف 2/565

(Cool فتح الباري 3/131

(9) الأذكار 198

(10) الاعتصام 27

(11)لكن سيأتي : وقال الزعفراني : سألت الشافعي عن القراءة عند القبر ، فقال : لا بأس بها .

(12)انظر إلى أخلاق الإمام أحمد رحمه الله تعالى وسرعة رجوعه للحق .

(13)وليحفظ المستفيد هذا الجواب من ابن القيم رحمه الله تعالى ، فأنت ترى الاستدلال بالترك وعدم الفعل من الصحابة والسلف من بعض الناس هو دليل من لا يعرف ما هو الدليل . ثم ترك الفعل –إن صح- فغايته جواز ترك الفعل فقط وبون كبير بين جواز ترك الفعل والنهي عنه ، وللعلامة المحقق السيد عبدالله بن الصديق الغماري رحمهالله تعالى رسالة "حسن التفهم والدرك لمسألة الترك" وهي من مطبوعات دائرة الأوقاف والشئون الإسلامية – دبي ، فعليك بها

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
baybis3
عضو ذهبي
عضو ذهبي



ذكر عدد الرسائل : 700
العمر : 29
الموقع : soufy.org
المزاج : مسرور
أعلام الدول : دفع الافتئات بجواز الجلوس للتعزية والقراءة للأموات Female11
تاريخ التسجيل : 22/04/2010

بطاقة الشخصية
أ:

دفع الافتئات بجواز الجلوس للتعزية والقراءة للأموات Empty
مُساهمةموضوع: رد: دفع الافتئات بجواز الجلوس للتعزية والقراءة للأموات   دفع الافتئات بجواز الجلوس للتعزية والقراءة للأموات I_icon_minitimeالأحد مايو 16, 2010 9:36 am

دفع الافتئات بجواز الجلوس للتعزية والقراءة للأموات 719827 اسمح لي ابدي اعجابي بقلمك وتميزك واسلوبك الراقي وتالقك دفع الافتئات بجواز الجلوس للتعزية والقراءة للأموات 719827
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://soufy.org
 
دفع الافتئات بجواز الجلوس للتعزية والقراءة للأموات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديـــــات علي بن خـــــــزان :: قسم المنتديات العامة :: مكتبة بن خزان للأرشيف و المخطوطات-
انتقل الى: